للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجودها؛ فجهة ميراثهن جميعًا هي الأمومة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء والأبناء، والإخوة والبنات، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.

وأما كون الأب لا يُسْقِط الجدة التي من قبل الأم؛ فلأنها لا ترث ميراثه، إنما ترث ميراث الأم لكونها أمًّا؛ ولذلك أسقطتهن الأم، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٨]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟]

أما الإخوة من الأم فَيُحْجَبون بالجد بالإجماع؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:١٢]، والكلالة من لا ولد له ولا والد، والجد أبٌ.

• واختلف أهل العلم في الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب هل يرثون مع الجد أم لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم توريثهم وحجبهم بالجد؛ لأنَّ الجد أبٌ فيحجب من يحجبه الأب، قال تعالى: {لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} [الأعراف:٢٧]، وقال تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:٣٨]، في آيات آخرى.

وهذا القول ثبت عن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وهو قول أحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، والحنفية،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٨ - ٥٩) «التحقيقات» (ص ١٠٥ - ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>