[مسألة [٣]: ما هو القدر الذي إذا حلق وجبت به الفدية؟]
• في المسألة أقوال، منها:
١) أربع شعرات، وهو قول أحمد في رواية وبعض أصحابه.
٢) ثلاث شعرات؛ لأنه أقل الجمع، وهو قول أحمد في رواية، وقال به الحسن، وعطاء، وابن عيينة، والشافعي، وأبو ثور وغيرهم.
٣) إذا حلق ربع الرأس؛ فعليه الفدية، وإن كان أقل من الربع؛ فليس عليه، وهو قول أبي حنيفة.
٤) إذا حلق ما يصلح مثله لإزالة الأذى؛ وجبت عليه الفدية، وهذا قول مالك، وبعض الحنابلة، واستدلوا بحديث كعب، وظاهر الآية.
وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين، وقال: والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ}[البقرة:١٩٦] فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يُماط به الأذى؛ فعليه دمٌ. والنبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرمٌ في رأسه، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه افتدى.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وعلى هذا فنقول: من حلق ثلاث شعرات، أو أربعًا، أو خمسًا، أو عشرًا، أو عشرين؛ فليس عليه دمٌ، لكن هل يحل له ذلك، أم لا؟ الجواب: لا، لا يحل؛ لأنَّ لدينا قاعدة: (امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه،