للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المنذر -رحمه الله- كما في «الأوسط» (١٢/ ١٣٤). (١)

[مسألة [٢٠]: الحلف بالأمانة.]

• لا يجوز الحلف بالأمانة، ولا ينعقد بها اليمين، وإن أضافها إلى الله فلا تكون يمينًا إلا بالنية، وهو مذهب الشافعي؛ لحديث: «من حلف بالأمانة؛ فليس منا». (٢)

• وعند الحنابلة، والحنفية تنعقد بها اليمين إن أضافها إلى الله بقوله: (بأمانة الله)؛ لأنها تصبح حلفًا بالصفة، وإذا أطلق ففيه وجهان للحنابلة.

تنبيه: الحلف بالأمانة شركٌ؛ لأنه حلف بغير الله كما تقدم، وإذا قال أحد التُّجَّار بالأمانة، وهو لا يقصد الحلف، وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة، وأنه يعامل صاحبه بأمانة لا بخيانة؛ فليس بحلف، وهو جائز، والأولى والأحوط تركه. (٣)

[مسألة [٢١]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟]

الحلف بالمخلوق شركٌ، ولا تنعقد اليمين بذلك عند عامة أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: لا أعلم فيه مخالفًا. ونقل ابن قدامة -رحمه الله- عن بعض الحنابلة أنَّ فيها كفارة إذا حلف بالرسول، وهو قولٌ ضعيفٌ باطل، وكذلك نقل الخلافَ شيخ الإسلام في موضعٍ آخر. (٤)


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥/ ٢٥٩ - ٢٦٤، ٢٧١، ٢٧٣)، وانظر ما تقدم في كتاب الطلاق.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٢)، عن بريدة -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح.
(٣) وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (٢٣/ ٥٦ - ٥٧).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٧٢) «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٤) (٣٥/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>