للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإرساله. أخرجه أبو داود (٣٢٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٤٧ - )، وغيرهما. (١)

[مسألة [٢]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟]

عامة أهل العلم على اشتراط ذلك، قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه، وهذا قول الحسن، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وابن المنذر.

قال ابن قدامة -رحمه الله- «المغني» (١٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦): ولا نعلم لهم مخالفًا؛ للحديث: «فقال إن شاء الله»؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية، فكذلك الاستثناء. اهـ

[مسألة [٣]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟]

اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء، فلو جرى على لسانه بغير قصد؛ فلا يُعتبر به كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بها، وهو قول الشافعي، وبعض الحنابلة، وهو مقتضى مذهب المالكية؛ لاعتبارهم النيات. (٢)

[مسألة [٤]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٤٨٦): وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ حَتَّى يَقْصِدَهُ مَعَ ابْتِدَاءِ يَمِينِهِ، فَلَوْ حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلِاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ فَاسْتَثْنَى؛ لَمْ يَنْفَعْهُ، وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخَالِفُ عُمُومَ الْخَبَرِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنْ شَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ»، وَلِأَنَّ لَفْظَ


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٤ - ) «البيان» (١٠/ ٥١١ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨٦) «البيان» (١٠/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>