للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أبو حنيفة: إذا ادعى البائع الخيار، ونفاه المشتري، فالقول قول البائع.

• وقال الشافعي: يتحالفان، ويكون الحكم فيهما كاختلافهم في الثمن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب -والله أعلم-؛ لأن الأصل في البيوع عدم وقوع خيار الشرط فيها؛ فمن ادعاه فعليه البينة؛ وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠]: إذا اختلفا عند من حدث العيب في السلعة؟]

هذه المسألة لها ثلاثة أحوال:

١) أن تدل قرينة على أنَّ العيب حدث عند الأول، كأن تكون في الأمة المشتراة أصبعًا سادسة؛ فلا إشكال في ذلك، والقول قول المشتري بدون يمين.

٢) أن تدل قرينة على أنَّ العيب حدث عند الثاني المشتري كأن يكون في الشاة المشتراة جرحٌ جديد يَبْعُد أن يكون حصل عند البائع؛ فلا إشكال في ذلك أيضًا؛ فالقول قول البائع بدون يمين.

٣) إن لم تدل قرينة على أحدهما؛ فلا يُدرى أحدث العيب عند المشتري، أم أنه كان عيبًا قديمًا حصل عند البائع، فما الحكم في ذلك؟ فيه خلاف:

• فالجمهور على أنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل انتقال السلعة إلى المشتري من غير وجود عيب؛ فكون المشتري يدَّعي أنَّ البائع أعطاه السلعة معيبة؛ فهذه دعوى على خلاف الأصل، وممن قال بذلك الشافعي، وأبو ثور، وإسحاق،


(١) انظر: «الأوسط» (١٠/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>