للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن المنذر.

• وذهب الحنابلة إلى أنَّ القول قول المشتري مع يمينه.

• وعن أحمد: أن البائع يحلف أن العيب لم يكن حادثًا عنده، ويأخذ المشتري السلعة، وليس له حق. وقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قول الجمهور. (١)

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرحه» (٨/ ٣٢٦): ولكن يجب أن نعلم أنَّ كل من قلنا: (القول قوله)؛ فإنه لابد من اليمين، وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين على المدَّعى عليه»، وفي لفظ: «على من أنكر». (٢)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «شرح البلوغ» (٣/ ٤٧٩): والضابط أنَّ كل من ادَّعى خلاف الأصل؛ فهو مُدَّعِي يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل؛ فهو مُنْكِر، وعليه اليمين. اهـ

تنبيه: يستفاد من هذا الحديث شرط من شروط صحة البيع المتقدمة في أوائل الكتاب، وهو: (رضا الطرفين بالبيع والشراء).


(١) انظر: «الشرح الممتع» (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦)، «البيان» (٥/ ٣٧٢)، «الأوسط» (١٠/ ٢٥٥).
(٢) انظر تخريجه في «البلوغ» رقم (١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>