للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الشافعية؛ لأنَّ الأم أحد الوالدين، فيشملها الحديث: «لا يقتل الوالد بولده»؛ ولأنَّ حقها عظيم كحق الأب، أو أعظم.

• وعن أحمد رواية أنها تقاد بالولد؛ لأنها ليس لها ولاية عليه كالأب، والصحيح القول الأول. (١)

مسألة [٤]: هل يُقتل الولد بالوالد؟

• إذا قتل الولد أحد أبويه؛ قُتِل بهما عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الأدلة الموجبة للقصاص تشمله، ولا دليل يخرجه منها، وقد نُقِل في ذلك الإجماع.

• وعن أحمد رواية أنه لا يُقاد به؛ لأنه ممن لا تقبل شهادته له بحق النسب؛ فلا يقتل به، كالأب مع ابنه، وردَّ ابن قدامة هذا القول، ورجَّح القول الأول. (٢)

[مسألة [٥]: لو قتل أحد الأبوين صاحبه؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤٨٦): وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ صَاحِبَهُ، وَلَهُمَا وَلَدٌ؛ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ؛ لَوَجَبَ لِوَلَدِهِ، وَلَا يَجِبُ لِلْوَلَدِ قِصَاصٌ عَلَى وَالِده؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، فَلَأَنْ لَا يَجِبَ لَهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ وَلَدٌ سِوَاهُ، أَوْ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْقِصَاصُ؛ لَوَجَبَ لَهُ جُزْءٌ مِنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ وُجُوبُهُ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ بَعْضُهُ، سَقَطَ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ. وَصَارَ كَمَا لَوْ عَفَا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٤) «البيان» (١١/ ٣١٩ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٩) «البيان» (١١/ ٣١٦) «الأوسط» (١٣/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>