للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْضُ مُسْتَحِقِّي الْقِصَاصِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْهُ. اهـ (١)

• أما إذا لم يكن بينهما ولد؛ فعامة أهل العلم على أنه يجب القصاص.

• وخالف الزهري، وحُكي عن الليث أنَّ الرجل إذا قتل امرأته لا يقتل بها؛ لأنَّ النكاح ضربٌ من الرق، فأشبهت أمته. وهذا قول باطل، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «البيان» (١١/ ٣٢١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٨٦) «القرطبي» (٢/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>