للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: مثل المسألة السابقة لو اشترك إنسان يجري عليه القصاص مع آخر لا يجري عليه القصاص، مثل لو اشترك المسلم والذمي في قتل ذميٍّ؛ فإنَّ الذمي يقتل، وعلى المسلم نصف دية الذمي. (١)

[مسألة [٥]: لو اشترك صبي، ومجنون، وعاقل بالغ في قتل شخص؟]

• من أهل العلم من قال: القصاص على البالغ العاقل؛ لأنَّ كل واحد منهم قتل، وامتنع القصاص من الصبي، والمجنون؛ لعدم التكليف. وهذا قول مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وهو قول قتادة، والزهري، وحماد.

وعند هؤلاء على الصبي والمجنون نصف الدية، جعلها مالك والشافعي في مال الصبي، أو المجنون، وجعلها الآخرون على العاقلة، وهو أقرب؛ لأن جناية الصبي والمجنون في حكم الخطأ، وإن كانت عمدًا.

• ومنهم من يقول: عليهم الدية، ولا قصاص على أحد؛ لأنَّ عمد الصبي، والمجنون كالخطإ.

وهذا قول الحسن، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي حنيفة، وقول للشافعي، والأصح عن أحمد. وقال به أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) «المغني» (١١/ ٤٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٩٨) «الأوسط» (١٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>