للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنها أحد الأبوين، فيثبت النسب بدعواها كالأب، ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون من الرجل، بل أكثر؛ لأنها تأتي به من زوج ووطء بشبهة، ويلحقها ولدها من الزنى دون الرجل، وهو ظاهر اختيار ابن قدامة.

الثاني: إن كان لها زوج؛ لم يثبت النسب بدعواها؛ لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره، ولا رضاه، أو إلى أنَّ امرأته وطئت بزنى، أو بشبهة، وفي ذلك ضرر عليه، فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج؛ قبلت دعواها؛ لعدم هذا الضرر، وهذا أيضًا وجهٌ لأصحاب الشافعي، ورواية عن أحمد.

الثالث: إن كان لها إخوة، أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة؛ لأنها والحالة كذلك لا تخفى ولادتها عليهم، ويتضررون بإلحاق النسب بها.

الرابع: لا يثبت النسب بدعواها مطلقًا، وهو قول الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وادَّعى ابن المنذر الإجماع عليه؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة؛ فلا يقبل قولها بمجرده. (١)

مسألة [١١]: إذا ادَّعى اثنان نسب اللقيط؟

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٣٧٠): إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، أَوْ حُرٌّ وَعَبْدٌ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُسْلِمُ أَوْلَى مِنْ الذِّمِّيِّ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنْ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ عَلَى اللَّقِيطِ ضَرَرًا فِي إلْحَاقِهِ بِالْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ، فَكَانَ إلْحَاقُهُ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَوْلَى، كَمَا لَوْ تَنَازَعُوا فِي الْحَضَانَةِ.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «الإشراف» (٦/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>