للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا انْفَرَدَ؛ صَحَّتْ دَعْوَاهُ، فَإِذَا تَنَازَعُوا؛ تَسَاوَوْا فِي الدَّعْوَى، كَالْأَحْرَارِ المُسْلِمِينَ. وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الضَّرَرِ لَا يَتَحَقَّقُ؛ فَإِنَّنَا لَا نَحْكُمُ بِرِقِّهِ وَلَا كُفْرِهِ. وَلَا يُشْبِهُ النَّسَبُ الْحَضَانَةَ، بِدَلِيلِ أَنَّنَا نُقَدِّمُ فِي الْحَضَانَةِ المُوسِرَ وَالْحَضَرِيَّ، وَلَا نُقَدِّمُهُمَا فِي دَعْوَى النَّسَبِ. اهـ

وعلى هذا فإذا ادعاه اثنان، وكان لأحدهما بينة، وليس في يد واحد منهما فجمهور العلماء على أنه يعرض على القافة مع الرجلين، أو مع عصبتهما عند فقدهما، فنلحقه بمن ألحقته به منهما.

والحجة في ذلك حديث عائشة في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل عليهم يومًا مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أنَّ مجززًا المدلجي نظر آنفًا إلى زيد وأسامه، فقال: إنَّ بعض هذه الأقدام من بعض». (١)

فلولا جواز الاعتماد على القافة؛ لما سُرَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا اعتمد عليه.

وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ولد الملاعنة: «إن جاءت به أكحل جعدًا، سابغ الأليتين، خدلج الساقين؛ فهو للذي رماها به»، فجاءت به كذلك، فقال: «لولا ما مضى من كتاب الله؛ لكان لي ولها شأن» أخرجه البخاري (٤٧٤٧)، عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-.

وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ابن أمة زمعة حين رأى به شبهًا بيِّنًا بعتبة: «احتجبي منه يا سودة» (٢)، فعمل بالشبه في حجب سودة عنه.


(١) سيأتي إن شاء الله في «البلوغ» رقم (١٤١٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٨١٧)، ومسلم برقم (١٤٥٧)، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>