للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وخالف مالك، وابن المنذر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما قضى فيمن ألقت الجنين، وهذه لم تُلِقِ شيئًا، ولا دليل لهما على اعتبار ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: هل يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟]

لم أجد أحدًا من أهل العلم اشترط ذلك، بل نقل النووي الإجماع في «شرح مسلم» على أنها إذا ألقت جنينًا في حال كونه مضغة قد ظهرت فيه صورة الآدمي أنها تجب الغرة؛ لعموم الحديث.

وأما إن كان فيه صورة خفية شهدت النساء القوابل بأنه مبتدؤ خلق آدمي ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والأقرب أن حكمه كحكم من ظهرت فيه الصورة. وأما إن لم تظهر فيه الصورة لا الخفية ولا الظاهرة، فذكروا أنه ليس فيه شيء. (٢)

[مسألة [٩]: من يملك الغرة المدفوعة؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الغرة موروثة، توزع على الوراثين بنسب ميراثهم، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنها دية آدمي حُرٍّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا ثم مات.

• وقال الليث: لا تُورث، بل تكون بدله لأمه؛ لأنه كعضو من أعضائها.

• وقال ابن حزم: إن كان بعد الأربعة الأشهر؛ فتورث، وإن كان قبل ذلك؛ فلا تورث، بل هي للأم؛ لأنَّ بعد الأربعة الأشهر أصبح حيًّا، فيورث، وأما قبل


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٦٣).
(٢) «المغني» (١٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>