للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.

وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة؟]

• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».

وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.

وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.

• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.

وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٨) «البيان» (١١/ ٢٨٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٠ - ٤٢١) «البيان» (١١/ ٢٧٦) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>