للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومذهب مالك أنَّ حقَّها لا يعود؛ لأنَّ الحق قد انتقل للأب.

• ومذهب أبي حنيفة، والمزني أنَّ الحق يعود لها إن كان الطلاق بائنًا، ولا يعود إن كان رجعيًّا حتى تنتهي العدة؛ لأنها في أثناء العدة لها أحكام الزوجات، وهو قول بعض الشافعية.

وهو الصحيح، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤٢٧ - ) «البيان» (١١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>