للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره، والله أعلم. اهـ (١)

[مسألة [٣]: هل للرقيق حضانة؟]

• من أهل العلم من قال: ليس له حضانة؛ لأنه مشغول بخدمة سيده، وهذا قول عطاء، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

• وقال مالك في حر له ولدٌ حرٌّ من أمة: الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل؛ فيكون الأب أحق به؛ لأنها أم مشفقة، فأشبهت الحرة.

• واختار ابن حزم أنَّ الأمة كالحرة؛ لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وقال الشوكاني في «السيل» (ص ٤٥٤): لا فرق بين الحرة والأمة؛ لعموم الأدلة، ولاستوائهما في الحنو على الصبي، ورعاية ما يصلحه، ودفع ما يضره. (٢)

[مسألة [٤]: هل تثبت الحضانة للكافر على المسلم؟]

• أكثر أهل العلم على عدم ثبوتها للكافر على المسلم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وسوار، والعنبري وغيرهم؛ لأنه ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء:١٤١]؛ ولأنَّ ولاية الكافر فيها ضرر على المسلم بإخراجه عن الإسلام، وتعليمه الكفر،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «رد المحتار» (٥/ ٢٥٣ - ٢٥٤) «السيل» (٤٥٥) «زاد المعاد» (٥/ ٤٦١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤١٢) «البيان» (١١/ ٢٧٥) «المحلى» (٢٠١٨) «السيل» (ص ٤٥٤) «الزاد» (٥/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>