إن كانت الجوهرة مما لا يوجد في البحر على ذلك الشكل، كأن يجدها مصنعة، أو دنانير، أو ما أشبهه؛ فحكمها حكم اللقطة، وإن كانت الجوهرة مما يستخرج من البحر فهي ملك للصياد؛ فإن باعها الصياد ولم يعلم، فوجدها المشتري في بطنها؛ فهي للصياد، نصَّ عليه أحمد؛ لأنه لو علم ما في بطنها لم يرض