للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إذن من الولي في حق من حقوقه؛ فجاز بغير إذن المرأة، كإذن الحاكم. (١)

[مسألة [١٠]: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ولاية النكاح تُستفاد بالوصية كما تُستفاد بالتوكيل، وهو قول الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد في رواية، وربيعة، وقالوا: كما يجوز له الوصية بولاية المال؛ فكذلك يجوز له الوصية بولاية التزويج.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ ولاية النكاح لا تُستفاد بالوصية، بل هي ثابتةٌ بالشرع، فإذا مات الأول، أو عضل؛ انتقلت إلى الآخر، وهذا قول الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وابن المنذر، وأحمد، وبعض المالكية، والظاهرية.

• وقال بعض الحنابلة: يجوز؛ إن لم يكن لها عصبة.

وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الثاني، وهو قول الجمهور، وهو الذي يظهر، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١١]: صفات الولي.]

لا خلاف في اعتبار أن يكون عاقلًا، فلا تصح الولاية من الصغير الذي لا يعقل، وكذا المجنون، وكذا الشيخ الذي قد خرَّف لكبره، وكذا السفيه على الصحيح من قولي العلماء.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٤) «البيان» (٩/ ١٩١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٥) «بداية المجتهد» (٣/ ٤٨) «المحلى» (١٨٢٥) «الفتح» (٥١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>