للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٠]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٦٣): وَإِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ، أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا؛ جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ. وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يَعْنِي الزَّوْجَاتِ. اهـ

مسألة [٣١]: إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول؟

• قال بعض أهل العلم: يرجع بنصف المهر الذي أعطاها. وهو قول أبي ثور، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.

• وقال بعضهم: لا يرجع عليها بشيء. وهو قول مالك، والمزني، وقولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.

• وقال الحنفية: إن كانت قد قبضته؛ فله عليها نصف المهر، وأما إن لم تكن قبضته؛ فلا شيء له.

والذي يظهر لي أنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه قد أخذ حقه الذي قدمه، ولأن المرأة ضعيفة العقل يغرها زوجها، والله أعلم. (١)

مسألة [٣٢]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعًا، ثم طلقها قبل الدخول؟

قال مالك، والأوزاعي: ترد عليه نصف المتاع الذي اشترته. وزاد مالك: إن


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٦٤) «الأوسط» (٨/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>