للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحصى في المرمى؛ فإنْ وقع دونه، لم يجزئه، وبه قال أصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ

[مسألة [١٤٠]: إذا شك الرامي في وقوع الحجر في الحوض.]

• لا تجزئ؛ لأنَّ الأصل عدم الوقوع فيه، والأصل أيضًا بقاء الرمي عليه، وهذا قول أحمد، والشافعي، وللشافعي قول قديم: أنها تجزئه؛ لأنَّ الظاهر وقوعه في المرمى، وقال بعض أصحابه: هذا ليس مذهبه القديم، وإنما نقله عن غيره.

والصواب عدم الإجزاء؛ لما تقدم. (١)

مسألة [١٤١]: هل له أن يرمي بحصى قد رُمِيَ به؟

• أكثر أهل العلم على الجواز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وداود؛ لأنها يطلق عليها حصى.

• وذهب أحمد، وأصحابه إلى أنها لا تجزئ؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله، وقال: «خذوا عني مناسككم».

ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وهو الصواب، وأما كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله؛ فلا يدل على كونه غير جائز، ولم ينقل أنه احتاج فلم يفعل. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٦)، «المجموع» (٨/ ١٧٥).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٠)، «المجموع» (٨/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>