للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: شروط الشهادة على الشهادة.]

الأول: أن تتعذر شهادة الأصل؛ لموتٍ، أو غيبة، أو حبس، أو خوف من سلطان، أو غيره.

• وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وعن الشعبي: تُقبل في الموت.

• وحُكي عن أبي يوسف، ومحمد جوازها مع القدرة على شهادة الأصل؛ قياسًا على الرواية، ولأنه عدل يخبر بذلك، ويشهد به؛ فوجب قبول ذلك، وهو قول ابن حزم. والصحيح قول الجمهور؛ لأنه قد يرجع عن شهادته، وقد يتبين فيها بعض الوهم. (١)

الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة في الأصل، والفرع، ولا خلاف في ذلك. قاله ابن قدامة.

الثالث: اشترط جماعةٌ من أهل العلم أن يسترعي شاهدُ الأصل الشاهدَ الآخر، فيقول له: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا.

• وهذا قول الحنفية، وبعض الحنابلة.

• والأشهر في مذهب الشافعي عدم اشتراط الاسترعاء، وهو الأشهر في مذهب أحمد، ورجحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٠١) «المحلى» (١٨١٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٠٣) «البيان» (١٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤) «الإنصاف» (١٢/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>