للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: اشترط بعض أهل العلم أنْ تكون شهادة الفرع بعدلين على شهادة الأصل.

• وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة؛ لأنهما يشهدان على شهادة، فأشبه ما لو شهدا على إقرار شخص؛ إلا أنَّ مالكًا، وأبا حنيفة أجازا أن يشهد الشاهدان أنفسهما على شهادة الآخر من الأصل، وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة اثنين آخرين.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى قبول شهادة واحد على شهادة الأصل، وهو قول شُريح، والشعبي، والحسن، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم، والبتي، والعنبري. قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتى جاء هؤلاء. وقال أحمد: لم يزل الناس على ذا، شُريح فمن دونه إلا أنَّ أبا حنيفة أنكره.

ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَنَا أَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَقَدْ شَهِدَ اثْنَانِ بِمَا يُثْبِتُهُ، فَيَثْبُتُ، كَمَا لَوْ شَهِدَا بِنَفْسِ الْحَقِّ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ بَدَلٌ مِنْ شُهُودِ الْأَصْلِ، فَيَكْفِي فِي عَدَدِهَا مَا يَكْفِي فِي شَهَادَةِ الْأَصْلِ؛ وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الْفَرْعِ لَا يَنْقُلَانِ عَنْ شَاهِدَيْ الْأَصْلِ حَقًّا عَلَيْهِمَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ فِيهِ قَوْلُ وَاحِدٍ، كَأَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ. اهـ (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦) «البيان» (١٣/ ٣٧١ - ) «المحلى» (١٨١٨) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>