للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: اللحد: هو الشَّقُّ في جانب القبر، ويُجعل جهة القبلة، والشَّقُّ، أو الضَّرِيْحُ: هو الحفر في وسط القبر كهيئة النهر له جانبان.

[مسألة [٢]: تغطية اللحد باللبن.]

• استحب أهل العلم تغطية اللحد باللبن كما فُعِل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأجازوا التغطية بالحجارة، والقصب، والخشب، وكره جماعةٌ من أهل العلم الخشب، منهم: أحمد -رحمه الله-.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٩٣): إذا وضعه في اللحد على الصفة السابقة فالسنة أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتح ويسد الفُرَج بِقِطَعِ اللبن ونحوه، ويسد الفُرَج اللطاف بحشيشٍ أو نحوه. وقال جماعة من أصحابنا: أو بطين. والله أعلم. اهـ

وأما إن قبر الميت في ضريح -وهو الشق- فيوضع الميت فيه، ويسقف عليه اللبن ونحوها، وتكون موضوعة على الأرض وضعًا ويرفع السقف قليلًا بحيث لا يمس الميت، ويجعل في شقوقه قِطَع اللبن، أو الإذخر، أو ما أشبهه. «المجموع» (٥/ ٢٨٧). (١)

[مسألة [٣]: الحد الذي يرفع إليه القبر.]

ذكر بعض أهل العلم أنَّ الحد الذي يرفع القبر إليه هو ما يبلغه إذا أعاد التراب إليه، ولا يزيد على ترابه الذي خرج منه، وكرهوا الزيادة على ذلك؛ إلا أن


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٢٩)، «المجموع» (٥/ ٢٩٣)، «المحلَّى» (٥٧٦)، «الإنصاف» (٢/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>