المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به.
• فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه.
• وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن.
• وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.
• وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. (١)
[مسألة [٧]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟]
• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته»، وحديث: «مع الغلام عقيقته»، وعموم سائر الأحاديث.
• وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم سابعه».
ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- كما
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٧) «التحفة» (ص ٨٧ - ٨٨) «المجموع» (٨/ ٤٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute