للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به.

• فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه.

• وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن.

• وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.

• وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. (١)

[مسألة [٧]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته»، وحديث: «مع الغلام عقيقته»، وعموم سائر الأحاديث.

• وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم سابعه».

ورجَّح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز -رحمه الله- كما


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٧) «التحفة» (ص ٨٧ - ٨٨) «المجموع» (٨/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>