للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تجبر على موافقته، وحينئذٍ نعود إلى أنه كشرط الرجعة تمامًا إلا أنَّ الرجعة من جانب واحدٍ، وهذا من جانبين، لكن بدلًا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه، وهو العقد، فنقول: بدلًا من أن أعطيها الدراهم وأرد الخلع، نقول: هذه الدراهم مهر لك. اهـ

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: يظهر لي -والله أعلم- أنَّ قول أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح؛ لأن الرجل لا يشترط رضاه؛ فللقاضي إلزامه بالخلع، ولولم يرض، وعلى هذا فالخيار من قبل المرأة فحسب. (١)

[مسألة [٢٠]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟]

• من أهل العلم من قال: له ذلك. وهو قول عطاء، وقتادة، وأحمد في رواية، ومالك في الخلع بعوض؛ لأنَّ له الولاية عليه، فكما يملك إنكاحه فيملك إزالة النكاح.

• ومنهم من قال: ليس له ذلك. وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية، ومالك في الطلاق؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج؛ فكذلك الفرقة بالفسخ، ولأنه حق للصغير؛ فليس لغيره إسقاطه.

والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وصححه ابن عثيمين، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٧٩) «الإنصاف» (٨/ ٣٩٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٠٧).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ١٣) «المغني» (٩/ ٤٢١) «الاختيارات» (ص ٢٥٤) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٩) «الشرح الممتع» (٥/ ٤١٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>