للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٦٨ - ١٦٩): وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ إيصَالِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المَعْنَى. اهـ

[مسألة [٦٩]: شجاج الرأس دون الموضحة.]

تقدم تحت الحديث (١١٨٦) المسألة، رقم (٢): أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي:

١) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد.

٢) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا.

٣) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر.

٤) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها.

٥) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام.

• فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة.

• وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٥ - ) «البيان» (١١/ ٥١٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>