للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: إقامة الحدود في المساجد.]

• جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد، والله أعلم.

وقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٢٣) أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد.

• وذهب ابن أبي ليلى إلى الجواز.

والصحيح قول الجمهور. (٢)


(١) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (١٤٠١)، والحاكم (٤/ ٣٦٩)، وفي إسناد الترمذي إسماعيل بن مسلم المكي، ولكن تابعه سعيد بن بشير عند الحاكم، والأول شديد الضعف، والثاني ضعفه يسير.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام الذي تقدم تخريجه في (باب المساجد) من (كتاب الصلاة) برقم (٢٤٩)؛ فالحديث حسن، والله أعلم.
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٥١١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>