للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٢]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه لها مهر المثل، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وذلك لأنَّ فساد العوض يقتضي رد المعوض، وقد تعذر رده؛ لصحة النكاح؛ فيجب رد قيمته، وهو مهر المثل، كمن اشترى شيئًا بثمن فاسد، فقبض المبيع، وتلف في يده؛ فإنه يجب عليه رد قيمته، هذا الذي ذكره ابن قدامة -رحمه الله- كما في «المغني» (١٠/ ١١٧).

• بينما اختار شيخ الإسلام أنَّ العقد باطل، فقال -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٣٧٩): وعلى هذا فلو سمَّى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر، وخنزير؛ بطل النكاح، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو أشبه بظاهر القرآن، وأشبه بقياس الأصول. اهـ

قلتُ: وبه قال أبو عبيد.

• واختار بعض الحنابلة أنَّ عليه مثل المغصوب، أو قيمته، ومثل الخمر خلًّا، أو عصيرًا.

ومال الإمام العثيمين -رحمه الله- إلى القول الأول كما في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣، ٣٠٧ - ٣٠٨)، وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «الإنصاف» (٨/ ٢٤٥ - ٢٤٦) (٨/ ٢٤١)، «الأوسط» (٨/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>