للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقُرْآنِ، وَلَا فِي لِسَانِ الشّارِعِ، وَلَا فِي الْعُرْفِ الْعَامّ، وَلَا الْخَاصّ، وَأَيْضًا فَالْحَكَمُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْحُكْمِ وَالْإِلْزَامِ، وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَأَيْضًا فَإِنّ الْحَكَمَ أَبْلَغُ مِنْ حَاكِمٍ؛ لِأَنّهُ صِفَةٌ مُشَبّهَةٌ بِاسْمِ الْفَاعِلِ دَالّةٌ عَلَى الثّبُوتِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَرَبِيّةِ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ اسْمُ الْحَاكِمِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْوَكِيلِ الْمَحْضِ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ؟! وَأَيْضًا فَإِنّهُ سُبْحَانَهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ غَيْرَ الزّوْجَيْنِ، وَكَيْفَ يَصِحّ أَنْ يُوَكّلَ عَنْ الرّجُلِ وَالمَرْأَةِ غَيْرُهُمَا؟!.اهـ (١)

[مسألة [٣]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق؟]

أما حكمهم في الجمع فينفذ بالإجماع، قاله ابن عبد البر، وغيره من أهل العلم.

• واختلف أهل العلم في نفوذ حكمهما بالتفريق، فمذهب الجمهور أنه ينفذ في التفريق، وهو قول علي، وابن عباس -رضي الله عنهم-، ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وغيرهم، إلا قول من قال: إنه توكيل، فلا ينفذ إلا برضى الزوجين.

• وذهب الحسن، وقتادة، وزيد بن أسلم، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وابن حزم إلى أنه لا ينفذ قولهما في التفريق، ولا ينفذ إلا في الجمع؛ لأنَّ الله تعالى ذكر الجمع ولم يذكر التفريق، فقال: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.


(١) وانظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٤) «البيان» (٩/ ٥٣٢ - ) «المحلى» (١٩٢٥) «البيهقي» (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>