للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، أو يظن أنه صادق فيه. (١)

تنبيه: كره أهل العلم الإكثار من الأيمان بدون حاجة، واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:٨٩]، وبعضهم استدل على ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم:١٠]. (٢)

تنبيه آخر: الحكم على اليمين بالكراهة، والإباحة، والتحريم لا ينافي أنَّ اليمين عبادة محبوبة إلى الله للتعظيم الحاصل بها؛ ولذلك فلا يجوز الحلف بغير الله، بل هو شرك بالله.

[مسألة [٢]: الحلف على فعل طاعة، أو ترك معصية.]

• ذهب الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه مستحبٌّ؛ لأنَّ ذلك يدعوه إلى فعل الطاعات، وترك المعاصي.

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يستحب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب، ولا حث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحدًا عليه، ولا ندب إليه؛ ولأنه يجري مجرى النذر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن النذر وقال: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل». (٣). (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤٠ - ٤٤٤) «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٦/ ٣٨٧) «المغني» (١٣/ ٤٣٩).
(٣) سيأتي تخريجه في هذا الباب برقم (١٣٦٩).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>