مسألة [٢]: بعض الصور التي يحصل فيها اللوْث، والشبهة.
• منها: أن يقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. قال بذلك مالك، والليث، وخالفهما الجمهور.
• ومنها: أن يشهد من لا يكمل النصاب بشهادته، كالواحد، والجماعة غير العدول. قال بذلك مالك، والليث، والشافعي، وأحمد في رواية.
• ومنها: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، ففيه القسامة عند الجمهور، وفي رواية عن مالك: تختص القسامة بالطائفة التي ليس هو منها إلا إن كان من غيرهما؛ فعلى الطائفتين.
• ومنها: أن يوجد المقتول مرميًّا في قرية، أو قبيلة. فإن كان بينهم عداوة، وحروب؛ ثبتت القسامة عند أهل العلم في ذلك، واختلفوا فيما إذا لم تكن عداوة، فالجمهور على عدم إثباتها، وأثبتها أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، واشترط الثوري، والأوزاعي أن يكون فيه جراح، ولم يشترطه الحنفية. والصحيح قول الجمهور. (١)
[مسألة [٣]: الدعوى على محلة، أو قبيلة بدون تعيين أحد منهم.]
• مذهب أحمد، الشافعي أنَّ الدعوى لا تسمع إلا في حق معين، وأما على الجمع فلا تسمع، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «تقسمون على رجل منهم؛ فيدفع إليكم برمته».