للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالدَّمِ، وَيُقَالُ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ. فَيَسْتَحْلِفُهُ بِاَلله مَا قَتَلَهُ وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ، وَيُقَدَّمُ ذَلِكَ عَلَى أَحْسَنِ الْأَحْكَامِ، وَأَعْدَلِهَا، وَأَلْصَقِهَا بِالْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، الَّذِي لَوْ اتَّفَقَتْ الْعُقَلَاءُ لَمْ يَهْتَدُوا لِأَحْسَنَ مِنْهُ، بَلْ وَلَا لِمِثْلِهِ.

وَأَيْنَ مَا تَضَمَّنَهُ الْحُكْمُ بِالْقَسَامَةِ مِنْ حِفْظِ الدِّمَاءِ إلَى مَا تَضَمَّنَهُ تَحْلِيفُ مَنْ لَا يُشَكُّ مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي تُفِيدُ الْقَطْعَ أَنَّهُ الْجَانِي؟

قال: وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» لَا يُعَارِضُ الْقَسَامَةَ بِوَجْهٍ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا نَفَى الْإِعْطَاءَ بِدَعْوَى مُجَرَّدَةٍ، وَقَوْلُهُ: «وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» هُوَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، حَيْثُ لَا تَكُونُ مَعَ الْمُدَّعِي إلَّا مُجَرَّدُ الدَّعْوَى. اهـ

وقال -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (٦/ ٣٢٥) بعد أن ذكر حديث: «لو يُعطى الناس بدعواهم ... »: فهذا إنما يدل على أنه لا يُعطى أحد بمجرد دعواه دمَ رجلٍ ولا ماله، وأما في القسامة؛ فلم يعط الأولياء بمجرد دعواهم، بل بالبينة، وهي ظهور اللوث، وأيمان خمسين، لا بمجرد الدعوى، وظهور اللوث، وحلف خمسين؛ بينة بمنزلة الشهادة، وأقوى. اهـ (١)

تنبيه: اللوث هي قرائن تجعل الشخص يغلب على ظنه أنَّ ذلك حصل منه القتل، وربما قالوا: شبهة يغلب على الظن الحكم بها. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» (٦٨٩٩) «المغني» (١٢/ ٢٠٢ - ) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٤ - ١٥٥) «البداية» (٤/ ٢٦٣).
(٢) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٤) «الفتح» (٦٨٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>