للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجَّةُ الجمهور: أنه ملك نصابًا من الشعير، أو البر عند اشتداده، وإن كان ما زال في الزرع؛ فتعلق به الوجوب.

والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٢]: متى يجب إخراج الزكاة؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٤٦٦): قال الشافعي والأصحاب: لا يجب الإخراج في ذلك الوقت بلا خلاف -يعني عند بدو الصلاح واشتداد الحب- لكن ينعقد سببًا لوجوب الإخراج إذا صار تمرًا، أو زبيبًا، أو حبًّا مصفى، ويصير للفقراء في الحال حق يجب دفعه إليهم بعد مصيره تمرًا، أو حبًّا، فلو أخرج الرطب، أو العنب في الحال؛ لم يجزئه بلا خلاف. اهـ. (٢)

[مسألة [٣]: هل عليه إخراج الزكاة أكثر من مرة من محصول واحد؟]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٥٦٧ - ٥٦٨): قال أصحابنا: إذا وجب العُشر في الزروع، والثمار؛ لم يجب فيها بعد ذلك شيء، وإنْ بقيت في يد مالكها سنين، هذا مذهبنا، وبه قال جميع الفقهاء؛ إلا الحسن البصري، فقال: على مالكها العشر في كل سنة، كالماشية، والدراهم، والدنانير. قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع، ولأنَّ الله تعالى علَّق وجوب الزكاة بحصاده، والحصاد لا يتكرر؛ فلم يتكرر العُشر. اهـ


(١) وانظر: «المحلَّى» (٦٤٩).
(٢) وانظر: «المغني» (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، «الإنصاف» (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>