للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٦٤]: هل له أن يركب الهدي؟]

نقل الجواز مطلقًا عن عروة بن الزبير، وأحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر، وجزم به النووي في «الروضة»؛ لحديث أبي هريرة، وأنس -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَك». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.

ونقل ابن عبد البر كراهة الركوب لغير حاجة عن أكثر الفقهاء، ومنهم: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، ويدل على ذلك حديث جابر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (١٣٢٤): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سُئل عن ركوب الهدي؟ فقال: «اركبها بالمعروف إذا أُلجِئت إليها، حتى تجد ظهرًا».

• وعن أبي حنيفة المنع مطلقًا، وعن مالك الجواز في الضرورة، وعن بعض أهل الظاهر الوجوب.

قلتُ: الظاهر من الأحاديث المتقدمة هو الجواز بغير كراهة إذا كان محتاجًا، ويكره إذا لم يكن محتاجًا، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٦٥]: المتمتع إذا لم يجد هديًا، فكيف يصنع؟

قال رب العزة جل وعلا: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:١٩٦].


(١) انظر: «البخاري» (١٦٨٩) (١٦٩٠)، ومسلم (١٣٢٢) (١٣٢٣).
(٢) وانظر: «الفتح» (١٦٨٩) (١٦٩٠)، «البيان» (٤/ ٤١٤)، «المغني» (٥/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>