للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: التشهد بعد سجدتي السهو.]

أما إذا كان السجود قبل السلام، فقد قال ابن رجب -رحمه الله-: لا يتشهد فيه عند أحد من العلماء؛ إلا رواية عن مالك رواها عنه ابن وهب، ورُوي عن ابن مسعود من وجه فيه انقطاع، ومُختلف في لفظه، وفي رفعه ووقفه.

• وأما إذا كان بعد السلام، فقال بالتشهد جمعٌ من العلماء منهم: الثوري، والليث، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب الرأي، والحنابلة، واستدلوا بحديث عمران الذي في الباب.

• وذهب إلى عدم التشهد ابن سيرين، والحسن، وقتادة، وابن المنذر، والجوزجاني، وعلَّقه البخاري في «صحيحه» عن أنس بن مالك، وهو ظاهرُ اختيار البخاري، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم الإمام السعدي، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما، وهو الصواب. (١)

[مسألة [٢]: التسليم بعد سجدتي السهو.]

أما إذا كان السجود قبل السلام؛ فإنه يعقبه السلام من الصلاة، فلا يحتاج إلى تسليم آخر، ولا خلاف في هذا.

وأما إذا كان السجود بعد السلام؛ فقد ثبت في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-، في «الصحيحين»، وحديث عمران بن حصين في «صحيح مسلم».


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤٣١ - ٤٣٢)، «الفتح» لابن رجب (٦/ ٤٧٧)، «غاية المرام» (٥/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>