للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلاح؛ لشملهم الحكم كذلك، وقد أشار إلى ذلك ابن حزم. (١)

٣) ويشترط عند أهل العلم أخذ المال مجاهرةً قهرًا، فأما إن أخذوه مختفين؛ فهم سُرَّاق، وإن اختطفوه وهربوا؛ فهم مختلسون، ومنتهبون.

٤) ويشترط عندهم أن يكون القطاع عندهم منعة، فلو خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة، فاستلبوا منها شيئًا؛ فليسوا بمحاربين؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير، فقهروهم؛ فهم قطاع طريق. (٢)

[مسألة [٢]: هل العقوبات المذكورة في الآية للتنويع، أو الخيار؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ العقوبات للتنويع، فمن قَتَل؛ قُتِل، ومن قتل وأخذ المال؛ صُلِب، ومن أخذ المال ولم يقتل؛ قُطع من خلاف، وإن أخاف السبيل؛ نُفي. رُوي هذا القول عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وهو قول قتادة، وأبي مجلز، وحماد، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

واستدلوا على ذلك بالحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»؛ ولأنه رتب العقوبات بالأغلظ؛ فدل على عدم إرادة التخيير.

• وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك على الخيار، ويجتهد الحاكم في فعل ما يستحقه القاطع من تلك العقوبات، وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزناد، وأبي ثور، وداود، ومالك.


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٥) «البيان» (١٢/ ٥٠٢) «المحلى» (١٣/ ١٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٥) «البيان» (١٢/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>