للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: الضحك في الصلاة.]

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٣/ ٢٥٤): وأجمعوا أن الضحك في الصلاة يفسد الصلاة. اهـ

كذا أطلق ابن المنذر -رحمه الله-، والمعلوم من مذهب الشافعية أنه يبطل إذا بان منه حرفان، وهو وجهٌ عند الحنابلة، لكن قال صاحب «الإنصاف» (٢/ ١٣٥): وعن الإمام أحمد أنه كالكلام، ولو لم يُبن حرفين، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: إنه الأظهر، وجزم به في «الكافي»، و «المغني»، وقال: لا نعلم فيه خلافًا، وقدمه في «الشرح»، وحكاه ابن هبيرة إجماعًا، وأطلقهما في «الفروع»، و «الفائق».اهـ

قلتُ: عبارة شيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص ٥٩): والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية؛ فإنها تنافي الخشوع الواجب في الصلاة، وفيها من الاستخفاف، والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، فأبطلت لذلك، لا لكونها كلامًا. اهـ

قلتُ: وقد صحَّ عن جابر بن عبد الله، أنه قال: من ضحك في الصلاة؛ فليُعِد الصلاة، ولا يعد الوضوء. ولا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وقد روى الدارقطني الحديث عن جابر مرفوعًا بلفظ: «من ضحك منكم في صلاته؛ فليتوضأ، ثم ليعد الصلاة»، وفي إسناده: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، وأبوه، وهما ضعيفان،

<<  <  ج: ص:  >  >>