للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الَّلذَيْنِ في الباب، وكذا حديث عقبة.

٢) قسم مبغوض، مسخط لله ورسوله، موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله، كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغضاء، وتصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، كالنرد والشطرنج، وما أشبههما.

٣) قسم ليس فيه مضرة راجحة، ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله تعالى بها، ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فهذا لا يحرم، ولا يؤمر به، كالصراع، والعَدْو، والسباحة، وأخذ الأثقال، ونحوها. (١)

[مسألة [٢]: الاستباق بلا عوض.]

يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل العلم، وأما القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعدُ إن شاء الله تعالى. (٢)

[مسألة [٣]: الاستباق بعوض.]

أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه، وهو من الميسر، والقمار، سواء كان المال من أحدهما، أو من كليهما، أو من ثالث.

قال ابن القيم -رحمه الله- في «الفروسية» (١٣٨، ١٤٤): وهذا باتفاق المسلمين غير سائغ. اهـ


(١) انظر: «الفروسية المحمدية» (ص ٦٢ - ٦٥، ١٣٨ - ).
(٢) انظر: «الفروسية» (٢٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>