للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما يلي رأسه، ويجعل على رجليه من الإذخر.

• وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة، وهذا غير صحيح. (١)

مسألة [٣]: في كم يُكفن الرجل استحبابًا؟

• جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب -لفائف- ليس فيها قميص، ولا عمامة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب.

• وذهب أبو حنيفة إلى استحباب إزار، ورداء، وقميص، وقد استُدِلَّ له بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كفَّنَ عبد الله بن أُبي بقميصه.

ورُدَّ عليه بأنَّ ذلك كان تكرمة لولده عبد الله، حيث طلب ذلك من النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومع ذلك فليس فيه ذكر الإزار، والرداء. والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٤]: في كم تُكفن المرأة استحبابًا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تكفن في خمسة أثواب، ثم اختلفوا في نوع الثياب، فمن قائلٍ: قميص، ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وثوب يُشدُّ به فخذاها. ومن قائلٍ: إزار، ودرع، وخمار، ولفافتان. وقيل غير ذلك. وقد جاء في ذلك حديثٌ في «سنن أبي داود» (٣١٥٧) من حديث ليلى بنت قائف الثقفية، ولكن في سنده: نوح ابن حكيم، وهو مجهول؛ ولذلك فالرَّاجح أنَّ حكمها حكم الرجل، تكفن في


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨٦)، «المجموع» (٥/ ١٩١).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>