للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الجوزقاني -رحمه الله- في «الأباطيل» (٢/ ١٠٥): هذا حديثٌ منكر، وقول عاصم (هو النهار؛ إلا أنَّ الشمس لم تطلع) خطأ منه، وهو وهم فاحش؛ لأنَّ عديًّا رواه عن زر بن حبيش بخلاف ذلك، وعدي أحفظ وأثبت من عاصم. اهـ

وقد أورد هذا الحديث شيخنا في «أحاديث معلة» ثم قال: وحديث عاصم بن أبي النجود يزداد ضعفًا أنه خالف قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. (١)

[مسألة [٤]: إذا استمر في الأكل والشرب أثناء الأذان؟]

إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر؛ فإنَّ الواجب الإمساك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». (٢)

وإنْ كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر؛ فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن؛ لأنَّ الأصل بقاء الليل، وقد قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}.

والأولى والأحوط له أن يمسك احتياطًا لدينه، ولقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (٣)


(١) وانظر: «المجموع» (٦/ ٣٠٥ - ٣١١)، «البيان» (٣/ ٤٩٧ - )، «الفتح» (١٩١٧) (١٩١٨)، «المغني» (٤/ ٣٢٥).
(٢) تقدم تخريجه في الكتاب برقم (١٨٢).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧)، وأحمد (١/ ٢٠٠) بإسناد صحيح، من حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>