للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه.]

في «الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب». (١) وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف أجره له». (٢)

وفي «الصحيحين» عن أسماء بنت أبي بكر أنها استأذنت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن تنفق مما أدخل عليها الزبير، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أنفقي، أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك». (٣)

• فاستدل بعض أهل العلم بهذه الأحاديث على أنَّ للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه؛ أحبَّ أو كره، صرح بذلك ابن حزم في «المحلى» (١٣٩٧) بقيد عدم الإفساد.

• وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه؛ لأنَّ مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، والأحاديث المذكورة محمولة على الإذن العُرفي بأن تعلم المرأة أن زوجها لا يكره ذلك، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٤)


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٢٥)، ومسلم برقم (١٠٢٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٦)، ومسلم برقم (١٠٢٦).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٤٣٣)، ومسلم برقم (١٠٢٩).
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٦٠٥ - ) «شرح السنة» (٦/ ٢٠٥) «الفتح» (١٤٤٠) «شرح مسلم» (٧/ ١١١ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>