للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنَّ ذلك لا يبيح الجمع، وهو قول الشافعي، ووجهٌ عند الحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أن ذلك عذرٌ في الجمع؛ لأنَّ المشقة في الطين، والوحل أشد منها في المطر، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ولو ترك ذلك خروجًا من الخلاف؛ فهو أفضل، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: هل الريح الشديدة في الليلة الباردة عذرٌ في الجمع؟

• ذهب بعض الحنابلة إلى أنه يُعتبر عُذرًا؛ لوجود المشقة، وهو قول عمر بن عبدالعزيز.

• ومذهب الشافعية، وجماعة من الحنابلة أنه لا يُعتبر عذرًا، ويشهد للقول الأول حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، في «الصحيحين» أنَّ مؤذن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقول: «صلوا في رحالكم»، في الليلة المطيرة، أو الليلة ذات البرد. وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين القول الأول. (٢)

مسألة [٥]: هل يجمع في المطر، وما ذُكِرَ بعده جمع تأخير؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ١٣٦): فَأَمَّا الجمْعُ لِلْمَطَرِ، فَإِنَّمَا يُجْمَعُ فِي وَقْتِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ السَّلَفَ إنَّمَا كَانُوا يَجْمَعُونَ فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأُولَى إلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ يُفْضِي إلَى لُزُومِ المَشَقَّةِ، وَالْخُرُوجِ فِي الظُّلْمَةِ ... ، وَرُبَّمَا يَزُولُ الْعُذْرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى، فَيَبْطُلُ الجمْعُ وَيَمْتَنِعُ. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٥٦ - ٥٥٨).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ١٣٤)، «المجموع» (٤/ ٣٨٣)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>