• ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه، وقال بذلك ربيعة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية، مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقطوع عليه الطريق على القاطع، والمقتول وليه على القاتل، وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع الشهادة، كالمسلم يشهد على الكافر، والسُّنِّي على المبتدع.