للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تقدمت المسألة. (١)

[مسألة [٦]: هل للعبد أن يضحي؟]

للعبد أن يضحيَ إذا أذن له سيده، وليس له ذلك بدون إذنه. (٢)

[مسألة [٧]: التضحية عن اليتيم من ماله.]

• أجاز ذلك مالك، وأحمد، وأبو حنيفة؛ لأنَّ في ذلك مواساة له، ولا ينكسر قلبه إذا رأى الناس يأكلون اللحم وهم لا يأكلون.

• ومنع من ذلك الشافعي، وأحمد في رواية؛ لأنه تصرف في المال بدون مصلحة، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:١٥٢].

ورجَّح الإمام ابن عثيمين أنه يُضحَّى عنهم إن كانت العادة جرت بذلك، ولو لم يضح عنهم انكسرت قلوبهم، وإن كانوا على غير ذلك؛ فلا يُضَحَّى عنهم. (٣)

[مسألة [٨]: أيهما أفضل: التضحية، أم الصدقة بثمنها؟]

قال ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» (ص ٦٥): فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد كالهدايا، والأضاحي؛ فإنَّ نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧٨) «الشرح الممتع» (٧/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>