مسألة [٣٩]: هل للمقارض أن يستدين مالًا يتجر به مع مال القراض؟
• قال ابن رشد -رحمه الله- في «بداية المجتهد»(٤/ ٣٠): واختلفوا في العامل يستدين مالًا، فيتجر به مع مال القراض، فقال مالك: ذلك لا يجوز. وقال الشافعي، وأبو حنيفة: ذلك جائز، ويكون الربح بينهما على شرطهما. وحجة مالك أنه كما لا يجوز أن يستدين على المقارضة كذلك لا يجوز أن يأخذ