للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحاديث النهي عن الكلام، وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم وهو اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة. (١)

مسألة [٨]: من تكلم متعمدًا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرًا؟

جاء عن عكرمة، وعطاء الخراساني، أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له.

وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسَّره عطاء، وابن وهب.

وقال إسحاق: يُخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء.

وقال الحسن، والزهري: يصلي ركعتين.

وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك، والله أعلم.

يعني: أنه يصلي الجمعة، لا الظهر.

قال الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (١٩/ ٣٧): على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا أصلا وإجماعا. اهـ. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٤٩٧ - ٤٩٨)، «خطبة الجمعة» (ص ٣٣٨)، «البيان» (٢/ ٦٠٠)، «مدونة الفقه المالكي» (١/ ٥٣٨)، «الفروع» (٢/ ١٢٥)، «فتاوى اللجنة» (٨/ ٢٤٧).
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>