للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ

فائدة: كفارة الأيمان من تيسير الله عزوجل على هذه الأمة، فأما الذين من قبلنا فقد كانوا إذا حلفوا على شيء لزمهم، قال تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ} [آل عمران:٩٣]، وقال تعالى لأيوب -عليه السلام-: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص:٤٤].

وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة، ففي «صحيح البخاري» (٤٦١٤)، عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله كفارة اليمين، فقال: لا أحلف على شيء أرى خيرًا منه إلا قبلت رخصة الله، وكفَّرت عن يميني. (١)

[مسألة [١]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- (٣٥/ ٣٣٢): وقد تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتضي إيجابًا وتحريمًا ترفعه الكفارة، أو لا تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال، أصحها الثالث. اهـ


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٤٧) (٣٥/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>