للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٦]: هل يجزئ الأقط (اللبن المجفف)؟]

دلَّ حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب أنه يجزئ، وهو رواية عن أحمد أخذ بها جماعة من أصحابه، وقال بذلك بعض الشافعية.

والرواية الثانية عن أحمد أنَّ الأَقِط لا يجزئ إذا كان قادرًا على غيره من الأصناف الأخرى، وكذلك يجزئ أهل البادية إذا كان قوتهم.

• وذهب مالك، والشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجزئ إذا كان من غالب القوت، والقول الثاني عن الشافعي أنه لا يجزئ.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأقط تعتبر فيه القيمة، ولا يجزئ أن يأخذه أقطًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقط يجزئ مطلقًا؛ لحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: هل يجزئ الدقيق في صدقة الفطر؟]

• ذهب أحمد، وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ، واستدلوا بزيادة في حديث أبي سعيد: «أو صاعًا من دقيق»، أخرجها النسائي، ولأنَّ الدقيق أجزاء الحب بحتًا يمكن كيله وادِّخاره؛ فجاز إخراجه.

• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا يجزئ؛ لأنه لم يذكر في حديث أبي سعيد.

والصواب -والله أعلم- هو القول الأول؛ للمعنى الذي ذكروه، وأما زيادة:


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، «المجموع» (٦/ ١٣٠ - ١٣١)، «شرح النسائي» (٢٢/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>