للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: هل الغرم على المرأة، أم على وليها؟]

• إن كان الولي عَلِمَ بالعيب؛ فالتغرير منه، فيتحمل المهر، وإن لم يعلم؛ فالتغرير من المرأة، فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحيح كما تقدم، وهو قول الحنابلة.

• وقال الزهري، وقتادة: إن علم الولي؛ غرم، وإن لم يعلم؛ استحلف بالله ما علم، وهو على الزوج.

• وقال القاضي: إن كان أبًا، أو جدًّا، أو أخًا -يعني الذين يجوز لهم رؤيتها- فالتغرير منهم، وإن كان وليًّا أبعد؛ فالتغرير منها. وهو قول مالك، إلا أنَّ مالكًا يقول: يرد على المرأة قدر ما تستحل به؛ لئلا تصير موهوبة. وللشافعي قولان كقول القاضي، وكقول مالك. (٢)

مسألة [٩]: إن طلَّقها قبل الدخول، ثم علم أنه كان بها عيبٌ؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ عليه نصف الصداق، ولا يرجع به؛ لأنه رضي بإزالة الملك، والتزام نصف الصداق، وإن مات، أو ماتت قبل العلم بالعيب؛ فلها الصداق كاملًا، ولا يرجع على أحد. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٦٣ - ٦٤) «البيان» (٩/ ٢٩٨).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٦٥) «البيان» (٩/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٦٦) «البيان» (٩/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>