للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: إذا اشترط على هبته الثواب، ولم يبين مقدار الثواب؟]

• مذهب الشافعي، والظاهرية، وأبي ثور، وبعض الحنابلة أنَّ الهبة لا تصح، ولا يجوز ذلك؛ لأنها باشتراط ذلك صارت بيعًا بعوضٍ مجهول.

• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وهوظاهر كلام أحمد أنها تصح، وهو القول القديم للشافعي، وقال به من التابعين عطاء، والقاسم، وأبو الزناد، وآخرون، وهو قول شريح، وربيعة، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب، وبأثر عمر، وبحديث: «المسلمون على شروطهم»، قالوا: فعليه أن يثيبه حتى يرضَى؛ فإن لم يفعل، أو لم يستطع؛ فلصاحب الهبة أن يرجع فيها.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.

فائدة: قال أحمد: إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان، ولم يثبه منها؛ فلا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا ردَّه إلى صاحبه، إلا أن يكون ثوبًا لبسه، أو غلامًا استعمله، أو جارية استخدمها، فأما غير ذلك إذا نقص؛ فلا شيء عليه، فكان عندي مثل الرهن، الزيادة والنقصان لصاحبه. (١)

مسألة [٣]: إذا اشترط على هبته ثوابًا معلومًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٨٠): فَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ ثَوَابًا مَعْلُومًا؛ صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ بِعِوَضِ مَعْلُومٍ، فَهُوَ كَالْبَيْعِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٨٠ - ٢٨١) «الفتح» (٢٥٨٥) «المحلى» (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>