للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع: كون المسلم فيه موجودًا في محله.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٤٠٦): لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

أي: في اشتراطه، ومعنى هذا الشرط: أنه لا يجوز أن يسلم في شيء، وهذا الشيء لا يستطاع إيجاده في أجل التسليم.

مسألة [١٤]: وهل يشترط أن يكون الشيء موجودًا عند العقد؟

• جمهور العلماء على أنه لا يشترط ذلك؛ لحديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبدالله بن أبي أوفى، وفيه: «أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم ذلك».

• واشترط ذلك أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، فقالوا: لا يسلم إلا في شيء موجود، لا ينقطع قبل محل التسليم.

قلتُ: الصواب قول الجمهور، ولا دليل لهم على اشتراط ذلك. (١)

مسألة [١٥]: إذا أسْلَمَ في شيء موجود، ثم عدم في وقت التسليم.

• ذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ العقد ينفسخ بمجرد التعذر.

• ومذهب الجمهور أنه لا ينفسخ، وقالوا: الْمُسْلِمُ بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودًا، أو بمثله إن كان مثليًّا، أو بقيمته إن كان متقومًا، ومذهب الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» (٢٢٤٤) «المغني» (٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٢٤٤) «المغني» (٦/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>